24938 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ صَعْبٍ ، فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ " « 1 » .
24939 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَبَهْزٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ الْحَكَمُ : أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ ، قَالَ بَهْزٌ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ النَّخَعِ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ ، فَاحْتَلَمَ ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ ، أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ ، قَالَ بَهْزٌ « 2 » : هَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ ، فَقَالَتْ : " لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ
هامش
إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات ، لا المرور بخصوصه .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . المقدام بن شريح بن هانىء وأبوه من رجال مسلم ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . وأخرجه أبو داود الطيالسي ( 1516 ) ، والبخاري في " الأدب المفرد " ( 469 ) و ( 475 ) ، ومسلم ( 2594 ) ( 78 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 8412 ) و ( 11064 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3493 ) من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 25386 ) . وقد سلف برقم ( 24307 ) .
( 2 ) قوله : قال بهز ، ليس في ( ظ 8 ) .