24742 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي وَأُمِّي ، ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ ، فَأَتَيْنَاهُ نَسْتَوْضِعُهُ ، وَاللَّهِ مَا أَصَبْنَا مِنْ ثَمَرِهِ شَيْئًا ، إِلَّا شَيْئًا أَكَلْنَا « 1 » فِي بُطُونِنَا ، أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا ، تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا ، تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
هامش
قوله : " لا يُمنعُ نَقع البئر ، وهو الرَّهو " ذكر تفسيرَه عبدُ الرحمن بن أبي الرجال - كما عند الحاكم - فقال : سمعت أبي يقول : إن الرَّهو أن تكون البئر بين شركاء ، فيها الماء ، فيكون للرجل فيها فضل ، فلا يمنعْ صاحبه . وفسَّره يزيد بن هارون كذلك في الرواية الآتية برقم ( 25087 ) ، فقال : يعني فضل الماء . وقال ابن الأثير في " النهاية " : نهى أن يُمنع نَقع البئر ، أي : فضلُ مائها ، لأنه يُنقع به العطش ، أي : يروى ، وشربَ حتى نقع ، أي : رَوِيَ ، وقيل : النَّقْع : الماء الناقع ، وهو المجتمع ، ومنه الحديث : " لا يباعُ نَقْعُ البئر ، ولا رَهْوُ ماء " . ونقل ابن عبد البَر في " التمهيد " 13 / 126 عن ابن وهب في تفسير قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُمنع نَقْعُ بئر " قال : هو ماتبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها . ورَهْو الماء : هو مجتمعه ، سُمِّي رَهْواً باسم الموضع الذي هو فيه ، لانخفاضه . قاله ابن الأثير .
( 1 ) في ( ق ) : أكلناه .