تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
22749 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 2623 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم ( 294 ) ( 37 ) ، وأبو عوانة ( 1665 ) ، وابن حبان ( 1786 ) و ( 1793 ) ، والبيهقي في " السنن " 374 / 2 ، وفي " القراءة خلف الإمام " ( 27 ) و ( 28 ) ، والبغوي ( 577 ) . قال ابن حبان : قوله : " فصاعداً " ، تفرد به معمر عن الزهري دون أَصحابه . قلنا : بل هو متابع في ذلك كما سيأتي . وأخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " ( 524 ) من طريق وهيب ، والنسائي 137 / 2 - 138 من طريق عبد اللَّه بن المبارك ، كلاهما عن معمر . وعلقه البخاري في " القراءة خلف الإمام " ص 8 ، وقال : وعامة الثقات لم يتابع معمراً في قوله : " فصاعداً " مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب ، وقوله : " فصاعداً " غير معروف ، ما أراد به حرفاً أو أكثر من ذلك ؟ إلا أن يكون كقوله : " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً " . فقد تقطع اليد في دينار ، وفي أكثر من دينار . وأخرجه أبو داود ( 822 ) من طريق سفيان بن عيينة ، والبيهقي في " القراءة " ( 29 ) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني ، و ( 30 ) من طريق الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة ، أربعتهم عن الزهري ، به - وفيه لفظة : فصاعداً . قال البخاري في " القراءة " : عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - ربما روى عن الزهري ، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا . قلنا : لم ينفرد به عبد الرحمن بن إسحاق كما سبق . وانظر ( 22671 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة سلف برقم ( 9529 ) ، ولفظه : " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، فما زاد " .