22690 - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ ، عَنْ أَبِي أُبَيِّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ سَيَجِيءُ أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ حَتَّى لَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا " .
هامش
وأخرجه ابن أبي شيبة 223 / 6 - 224 ، وأبو داود ( 3416 ) ، وابن ماجة ( 2157 ) ، والبزار في " مسنده " ( 2692 ) ، والشاشي ( 1266 ) و ( 1268 ) ، والحاكم 41 / 2 ، والبيهقي 125 / 6 ، والمزي في ترجمة الأسود بن ثعلبة من " التهذيب " 220 / 3 - 221 من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد بن حميد ( 183 ) ، والبخاري في " تاريخه الكبير " 444 / 1 ، وأبو داود ( 3416 ) ، والبزار ( 2693 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 17 / 3 ، وفي " شرح المشكل " ( 4333 ) ، والشاشي ( 1267 ) ، والطبراني في " الشاميين " ( 2253 ) ، والحاكم 41 / 2 ، والبيهقي 125 / 6 من طرق عن المغيرة بن زياد ، به . وفي الباب : عن أبي بن كعب عن ابن أبي شيبة 225 / 6 ، وابن ماجة ( 2158 ) ، وعبد بن حميد ( 175 ) ، والبيهقي 125 / 6 - 126 . وعن أبي الدرداء عند البيهقي 126 / 6 . قال ابن التركماني : إسناده جيد . قال البغوي في " شرح السنة " 268 / 8 : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعِوَض على تعليم القرآن غير مباح ، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق . وذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه : عطاء والحكم ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور ، قال الحكم : ما سمعت فقيهاً يكرهه ! وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط ، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي .