تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
22470 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ « 1 » أَكْفِكَ آخِرَهُ " « 2 » .
هامش
عقبة غير قيس الراوي عن نعيم بن همار ، والمذكور في إسناد الحديث ( 22471 ) . وروي الحديث أيضاً عن أبي مرة الطائفي ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وسيأتي برقم ( 22473 ) . وقد روي الحديث عن نعيم ، عن بلال بن رباح ، ذكر ذلك المزي في " تهذيب الكمال " في ترجمة نعيم 497 / 29 ، والاختلاف في تعيين صحابيه لا يقدح في صحته إن شاء اللَّه ، فإن الصحابة كلهم عدول . وفي الباب : عن أبي الدرداء ، سيأتي 440 / 6 . قوله : " عن أربع ركعات " قال السندي : قيل : يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر ، ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحى . " أكفك آخره " أي : سائره أو تمامه ، قيل : يحتمل أن يراد كفايته عن الآفات والحوادث الضارة ، وأن يراد حفظه من الذنوب ، أو العفو عما وقع منه في ذلك اليوم ، أو أعم من ذلك . واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( ظ 5 ) : نهارك . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكنه منقطع كما قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في " تهذيبه " في ترجمة نعيم ، فإن مكحولًا لم يسمعه من نعيم ، بينهما كثير بن مرة كما جاء في هذا الطريق عند غير المصنِّف . فقد أخرجه أبو داود ( 1289 ) ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 151 / 3