نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : قِيلَ : أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ، قَالَ : " فَتُلْبِسْهَا « 1 » أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا " « 2 » .
20794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَيَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَزِيدُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا ، قَالَ يَزِيدُ : أَدْنَى « 3 » طُهْرِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا ، نُبْذَةً مِنْ
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( س ) : فلتلبِسها .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه ابن أبي شيبة 182 / 2 ، والدارمي ( 1609 ) ، ومسلم ( 890 ) ( 12 ) ، وابن ماجة ( 1307 ) ، والترمذي ( 540 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 1759 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 257 ) ، وابن خزيمة ( 1467 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 387 / 1 ، وابن حبان ( 2816 ) و ( 2817 ) ، والطبراني / 25 ( 123 - 128 ) ، والبيهقي 306 / 3 من طرق عن هشام بن حسان ، بهذا الإسناد . وانظر ( 20789 ) .
( 3 ) تحرفت كلمة " أدنى " في ( م ) إلى : أو في .