. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
ضربوا عنقه .
وقال أبو بكر بن عياش ( كما في الرواية ( 18609 ) ) : عن مطرف معضلًا . وفيه أن الرجل دخل بأم امرأته . وأخرجه ابن أبي شيبة 104 / 10 - 105 و 513 / 12 و 178 / 14 - 179 - ومن طريقه ابن حبان ( 4112 ) - عن وكيع ، بهذا الإسناد . دون قوله : وآخذ ماله . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 109 / 6 ، وفي " الكبرى " ( 5488 ) و ( 7222 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 148 / 3 ، من طريق أبي نعيم ، وابن فانع في " معجم الصحابة " ا 88 / من طريق أحمد بن يونس ، والطبراني في " الكبير " ( 3407 ) و / 22 ( 509 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 334 / 7 - 335 من طريق مالك بن إسماعيل ، والحاكم 191 / 2 من طريق يحيى بن فضيل ، أربعتهم عن الحسن بن صالح ، به . دون قوله : وآخذ ماله . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
وفي الباب : عن خالد بن أبي كريمة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه - عند النسائي في " الكبرى " ( 7224 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 150 / 3 ، والبيهقي في " السنن الكبرى " 208 / 8 - : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أباه جدَّ معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخمس ماله .
وهو أيضا عند ابن ماجة ( 2608 ) إلا أنه وقع عنده : عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، قال : بعثني رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه ، وأصفِّي ماله .
فجعل المبعوث قرة ، لا أباه ، وقال : وأصفِّي ماله . وانفرد به خالد بن أبي كريمة ، وقد اضطرب فيه ، فجعله مرة من حديث جد معاوية ، ومرة من حديث قرة والد معاوية .
وعن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " .
سلف ضمن الحديث ( 2727 ) وإسناده ضعيف . قال السندي : قوله : تزوج امرأة أبيه من بعده ، أي : من بعد أبيه ، على