. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
طريق أبي عامر العقدي ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عروة ، عن بشير ، بنحوه ، وفيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنعمان : " فاردده " . وهذا إسناد منقطع كما سلف . وأخرجه ابن عبد البر في " الاستذكار " 291 / 22 ، وفي " التمهيد " 224 / 7 - 225 من طريق عبد الصمد ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عروة ، عن النعمان بن بشير ، وفيه : فأبى أن يشهد له . وسيرد الحديث من طريق معمر ، عن الزهري ، عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان برقم ( 18358 ) ، وفيه : قال : " فارجعها " . ومن طريق فِطْر ، عن أبي الضحى ، عن النعمان ، برقم ( 18359 ) ، وفيه : قال : " فسوِّ بينهم " .
ومن طريق أبي حيان التيمي ، عن الشعبي ، عن النعمان برقم ( 18363 ) وفيه : قال : " فلا تُشهدني ، فإني لا أشهد على جور " .
ومن طريق داود بن أبي هند ، عن الشعبي برقم ( 18366 ) ، وفيه : قال : " فأشهِدْ غيري " ثم قال : " أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً ؟ " قال : بلي ، قال : " فلا إذاً " .
ومن طريق مجالد ، عن الشعبي برقم ( 18369 ) ، وفيه : " فلا تُشهدني إذاً ، إني لا أَشهد على جور ، إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم " .
ووقع لفظ مجالد في الرواية رقم ( 18378 ) : " إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك " .
قال البيهقي في " السنن " 177 / 6 : تفرد مجالد بهذه اللفظة . وسيرد من طرق أخرى بنحو هذه الألفاظ بالأرقام : ( 18378 ) و ( 18382 ) و ( 18410 ) و ( 18429 ) . وسيرد بالأرقام : ( 18419 ) و ( 18420 ) و ( 18422 ) و ( 19451 ) و 375 / 4
بلفظ : " اعدلوا بين أبنائكم " .
أو نحوه .