تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
18354 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّ أَبَاهُ « 1 » نَحَلَهُ نُحْلًا ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ
هامش
في حديث ابن عمر برقم ( 5702 ) . وقوله : " ألا وإن دم المسلم كفارته " له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص سلف برقم ( 7051 ) بلفظ : " يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين " وإسناده صحيح على شرط مسلم . وآخر من حديث أبي قتادة عند مسلم ( 1885 ) ( 117 ) وفيه : أن رجلًا سأل رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أرأيت إن قتلت في سبيل اللَّه أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نعم . . . . " الحديث . وسيرد 297 / 5 . وثالث من حديث عتبة بن عبد السلمي وفيه : " ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا ، جاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّه حتى إذا لقي العدوَّ ، قاتل حتى يقتل ، مُحيت ذنوبُه وخطاياه ، إن السيف مَحاءُ الخطايا " . سلف 185 / 4 . وقوله : " ألا وإن سبحان اللَّه ، والحمد لله ، ولا إله إلا اللَّه ، واللَّه كبر ، هن الباقيات الصالحات " له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري سلف برقم ( 11713 ) وذكرنا بقية شواهده هناك ، وانظر حديث النعمان الآتي برقم ( 18363 ) . قال السندي : قوله : " ومالأهم " ، آخره همزة ، يقال : ملأه على الأمر ، ومالأه : إذا ساعده عليه . قوله : " وإن دم المسلم " أي : شهادته وقتلُه في سبيل اللَّه كفارتُه ، أي : كفارة المسلم يغفر اللَّه تعالى ذنوبه . ( 1 ) وهو بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجُلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام - الخزرجي ، صحابيٌّ شهير ، من أهل بدر ، وشهد غيرها ، ومات في خلافة أبي بكر ، سنة ثلاث عشرة ، ويقال : إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار ، وقيل : عاش إلى خلافة عمر . قاله الحافظ في " الفتح " 212 / 5 .