تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
فردَّ عليه ، فيكون هذا ناسخاً لذاك ، واللَّه أعلم . قلنا : لم نقع على إسناد رواية الطبراني ، لأن مسند عمار من القسم المخروم منه ، ومن ثم فلا نعلم صحة هذه الرواية التي ذكرها ، لأنه معلوم أن قولهم : رجاله ثقات ، لا يقتضي الصحة . وفي باب جواز الإشارة بالسلام في الصلاة : عن أنس رضي اللَّه عنه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يشير في الصلاة . سلف برقم ( 12407 ) . وعن جابر قال : كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثني لحاجة ثم أدركته ، فسلمت عليه ، فأشار إلىَّ . . . سلف 334 / 3 ، وهو في " صحيح مسلم " ( 540 ) . وعن صهيب بن سنان قال : مررت برسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلي ، فسلمت ، فردَّ إلي ، إشارة ، وقال : لا أعلم إلا أنه قال : إشارة بأصبعه . أخرجه الترمذي ( 367 ) وقال : حسن ، وسيرد برقم 438 / 4 . وعن بلال ، وقد سأله عبد اللَّه بن عمر : كيف كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده . أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح ، وسيرد 12 / 6 . وقد سلف حديث عبد اللَّه بن مسعود برقم ( 3563 ) وفيه : قال : كنا نسلّم على رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي ، سلمنا عليه ، فلم يردَّ علينا ، فقلنا : يا رسول اللَّه ، كنا نسلم عليك في الصلاة ، فترد علينا ؟ فقال : " إنَ في الصلاة لشغلًا " . وذكرنا بقية أحاديث الباب ثمت . قال السندي : قوله : فردَّ عليَّ السلام ، أي : بالكلام قبل نسخه ، أو بالإشارة بعد نسخه . وقال القرطبي في " المفهم " 148 / 2 في شرحه على حديث جابر في رد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السلام بالإشارة : حديثُ جابر حجةٌ لمالك ، ولمن قال بقوله ، على جواز ردِّ المصلي السلام بالإشارة ، وعلى جواز ابتداءِ السلام على المصلي ،