. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
ابن جبير بن نفير . ولم نَرَ زيادة ابن نفير فيما بين أيدينا من النسخ . وأخرجه أبو عبيد في " الأموال " ( 653 ) ، وابن زنجويه ( 979 ) ، كلاهما عن عبد اللَّه بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن عياش بن عباس ، عن الحارث بن يزيد ، عن رجل ، عن المستورد . قال ابنْ أبي حاتم في " العلل " 219 / 1 : سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب ، عن ابن لهيعة . . . فذكر حديثنا ، ثم قال : قال أبي : هذا خطأ ، إنما هو على ما رواه الليث ، عن الحارث بن يزيد ، عن رجل ، عن المستورد . كذا قال ، لم يذكر عياش بن عباس . قلنا : لم يتفرد ابن لهيعة بالتصريح أن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن نفير ، وتابعه على ذلك الأوزاعي ، فالأَولى حمل الرواية التي أُبهم فيها هذا الراوي على الرواية التي صرح فيها باسمه . وسيأتي برقم ( 18017 ) من طريق الحارث بن يزيد وحده ، وبرقم ( 18018 ) من طريق الحارث وعبد اللَّه بن هبيرة ، وبرقم ( 18019 ) من طريق ابن هبيرة وحده . وقوله : " ومن أصاب شيئا . . إلخ " يشهد له حديث عدي بن عمير السالف برقم ( 17717 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . وفي باب جواز ما يأخذه الحكام والعمال على أعمالهم عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه عند البخاري ( 2070 ) موقوفاً . وعن عمر بن الخطاب عند البخاري ( 7163 ) ، ومسلم ( 1045 ) ، وأبي داود ( 2944 ) ، وسلف برقم ( 100 ) . وعن عدي بن عميرة ، وعمرو بن العاص ، سلفا برقم ( 17717 ) و ( 17763 ) . وقد روي من حديث علي رضي اللَّه عنه ، وسلف برقم ( 578 )
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا يحل للخليفة من مال اللَّه إلا قصعتان : قصعة يأكلها هو وأهله ، وقصعة يضعها بين يدي الناس " .
وهو من رواية ابن لهيعة ، عن عبد اللَّه بن هبيرة ، عن عبد اللَّه بن زرير ، عن علي . وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة .