تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
* 17980 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الرَّازِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَرَشَةَ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ « 1 » ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وحَدَّثَنَا مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، مِثْلَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ ، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَلَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَحَدٌ إِلَّا مَالِكٌ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا أَعْلَمُ لَكِ
هامش
وفصل آخرون ، فقالوا : كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع ، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك . وهو قول الأوزاعي . قال الطبري : والصواب أن يقال : إن الفتنة أصلها الابتلاء ، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه ، فمن أعان المحق أصاب ، ومن أعان المخطئ أخطأ ، وإن أشكل الأمر ، فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها . وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين ، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك . وقيل : إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك . وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه : قلت : يا رسول اللَّه ، ومتى ذلك ؟ قال : " أيام الهرج " قلت : ومتى ؟ قال : " حين لا يأمن الرجل جليسه " . انتهى . ( 1 ) في ( م ) : عثمان بن خرشة .