تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وعن كرز الخزاعي ، سلف ( 15919 ) . وعن خرشة بن الحر ، سلف 106 / 4 . وعن أبي موسى الأشعري ، وخباب بن الأرت ، وأبي ذر الغفاري ، وخالد ابن عرفطة ، وحذيفة بن اليمان ، وأم مالك البهزية ، وستأتي أحاديثهم على التوالي 408 / 4 و 110 / 5 و 149 و 292 و 389 و 419 / 6 . وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم 458 / 4 ، وصححه ، ووافقه الذهبي . وعن جندب بن عبد اللَّه بن سفيان عند الطبراني ( 1724 ) . وعن سهل بن سعد عند الطبراني ( 5868 ) و ( 5984 ) . وقد عورضت هذه الأحاديث بأحاديث أخرى تأمر بالمدافعة ، إذا ظلم المرء أو أريد ماله أو نفسه بسوء ، مثل حديث عبد اللَّه بن عمرو : " من قتل دون ماله فهو شهيد " ، وقد سلف برقم ( 6522 ) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك . قال الحافظ في " الفتح " 31 / 13 : " والمراد بالفتنة : ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل . قال الطبري : اختلف السلف : فحمل ذلك بعضهم على العموم ، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاً ، كسعد ، وابن عمر ، ومحمد ابن مسلمة ، وأبي بكرة في آخرين . وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها . وقالت طائفة : بل بالتحول عن بلد الفتن أصلًا . ثم اختلفوا فمنهم من قال : إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل . ومنهم من قال : بل يدافع عن نفسه ، وعن ماله ، وعن أهله ، وهو معذور إن قتَل أو قُتِلَ . وقال آخرون : إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها . وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ، ونصر المصيب . وهذا قول الجمهور .