تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
" وَإِذَا « 1 » وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " « 2 » . 16793 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 12 ) و ( ص ) : فإذا . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى : هو ابن سعيد القطان ، وشعبة : هو ابن الحجاج العتكي ، وأبو التياح : هو يزيد بن حميد الضبعي ، ومطرف : هو ابن عبد اللَّه بن الشِّخير . وأخرجه أبو داود ( 74 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2781 ) من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 280 ) ، والبيهقي في " السنن " 251 / 1 من طريق يحيى بن سعيد ، به . وزاد مسلم : كلب زرع ، وأخرجه مطولًا ومختصراً ابن أبي شيبة 174 / 1 وه 405 / - 406 و 204 / 14 ، ومسلم ( 280 ) و ( 1573 ) ، والنسائي في " المجتبى " 54 / 1 و 177 ، وفي " الكبرى " ( 70 ) ، وابن ماجة ( 365 ) و ( 3200 ) و ( 3201 ) ، والدارمي 188 / 1 و 90 / 2 ، وأبو عوانة 208 / 1 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4670 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 23 / 1 و 56 / 4 ، وابن حبان ( 1298 ) ، والبيهقي 241 / 1 - 242 و 10 / 6 من طرق عن شعبة ، به . وعند ابن ماجة في الرواية ( 3201 ) : ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العِين . قال بندار : العِين : حيطان المدينة . وسيأتي برقم 56 / 5 . والترخيص في كلب الصيد وكلب الغنم سلف من حديث ابن عمر برقم ( 4479 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . ( 3 ) صحيح لغيره ، رجاله ثقات وجال الشيخين لكن فيه عنعنة