16791 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَبَهْزٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ ، قَالَ « 1 » : قَالَ : دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ . قَالَ : فَالْتَزَمْتُهُ . قُلْتُ : لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا . قَالَ : فَالْتَفَتُّ ، " فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ " قَالَ بَهْزٌ : إِلَيَّ « 2 » .
16792 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : " مَا لَهُمْ وَلَهَا " فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ :
هامش
وابن خزيمة ( 1287 ) ، وأبو عوانة 31 / 2 و 264 ، وابن حبان ( 1559 ) و ( 1561 ) و ( 5804 ) ، والدارقطني 266 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 474 / 2 و 474 - 475 وه 47 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 430 ) من طرق عن كهمس ، به . وسيأتي 54 / 5 و 56 و 57 .
( 1 ) لفظ " قال " هذا ليس في ( ص ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة ، فمن رجال مسلم ، وأخرج له البخاري مقروناً وتعليقاً . يحيى بن سعيد : هو القطان ، وبهز : هو ابن أسد العمِّي . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 236 / 7 من طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 917 ) ، ومسلم ( 1772 ) ( 72 ) ، وأبو داود ( 2702 ) ، والدارمي 234 / 2 ، وأبو عوانة 109 / 4 - 110 و 110 ، والبيهقي في " السنن " 59 / 9 و 9 / 10 ، وفي " الدلائل " 241 / 4 من طرق عن سليمان بن المغيرة ، به . وسيأتي بنحوه في 55 / 5 و 56 من طريق شعبة عن حميد بن هلال . وفي باب جواز الأكل من طعام الغنيمة عن ابن عمر عند البخاري ( 3154 ) .