16737 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ « 1 » مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ ، قُلْتُ : إِنَّ هَذَا مِنَ الْحُمْسِ ، مَا شَأْنُهُ هَاهُنَا ؟ " وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ،
هامش
مطعم ، عن أبيه . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 1603 ) من طريق مجاهد ، عن جبير بن مطعم ، به . وذكر الحافظ في " التلخيص " 190 / 1 : أنَ المحفوظ عن أبي الزبير ، عن عبد اللَّه بن باباه ، عن جُبير . قلنا : وسيأتي من طريق عبد اللَّه بن أبي نجيح عن عبد اللَّه بن باباه في الرقم ( 16753 ) و ( 16769 ) ، وهو محفوظ كذلك ، وقد أشار إلى ذلك الدارقطني في " العلل " / 4 ورقة 107 ، فقال : يرويه عبد اللَّه بن أبي نجيح وأبو الزبير المكي عن عبد اللَّه بن باباه . وسيأتي برقم ( 16743 ) و ( 16753 ) و ( 16769 ) و ( 16774 ) . قال السندي : قوله : " لا تمنعن " ، بخطاب الجمع مع النون الثقيلة ، واستدلَّ به من يقول بأن الصلاة في مكة لا تكره أصلًا في وقت من الأوقات ، لكن الظاهر أن المعنى : لا تمنعوا أحداً دخل المسجد للطواف والصلاة الدخولَ أية ساعة يريد ، فقوله : " أي ساعة " ، ظرف لقوله : لا تمنعن أحداً طاف أو صلى ، ففي دلالة الحديث على المطلوب بحث ، والظاهر أن الطواف وصلاة التطوع حين يصلي الإمام إحدى المكتوبات الخمس غير مأذون فيهما للرجال ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) في النسخ الخطية و ( م ) : عمرو بن محمد بن جبير بن مطعم ، وهو وهم ، وقد جاء على الصواب في " أطراف المسند " 184 / 2 ، و " إتحاف المهرة " 37 / 4 ، وعمرو : هو ابن دينار ، وانظر الإسناد بعده .