حَدِيثُ حَيَّةَ « 1 » التَّمِيمِيِّ
16627 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَيَّةُ التَّمِيمِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ ، وَأَصْدَقُ الطِّيَرِ الْفَأْلُ " « 2 » .
هامش
وثقه أحمد وابن معين وابن حبان ، وفيه ضعف . وعن عبد اللَّه بن الزبير ، سلف برقم ( 16130 )
وفيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " أعلنوا النكاح " زاد الترمذي وابن ماجة من حديث عائشة : " واضربوا عليه بالدف " .
وذكرنا ما فيه في تخريج حديث ابن الزبير السالف . وعن محمد بن حاطب ، سلف برقم ( 15451 ) بإسناد حسن ،
ولفظه : " فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوتُ في النكاح " .
قال الحافظ في " الفتح " 226 / 9 : استدل بقوله : " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء ، لكنه ضعيف ، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال ، لعموم النهي عن التشبه بهن . قال السندي : قوله : " هل من لهو " : فبين إباحة ذلك في الزواج .
( 1 ) في ( ظ 12 ) و ( ق ) : حبّة . قلنا : يعني بموحدة . وقد قال الذهبي في " المشتبه " : كذا قال ابن أبي عاصم ، وصوابه : حيْة ، بالياء هو قال الحافظ في " التبصير " 402 / 1 : الجمهور على أنه بالياء الأخيرة ، وضبطه ابن أبي عاصم بالموحدة ، وخطَّؤوه . وانظر " توضيح المشتبه " 78 / 3 .
( 2 ) حديث صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، حية التميمي - وهو ابن حابس بن ربيعة - لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين ، إلا أن حابساً رضي اللَّه عنه والد حية التميمي لم يخرج له سوى البخاري في " الأدب المفرد " . أبو