16620 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ " « 1 » .
هامش
زوجك ، وإن شئت فارقته ما لم يمسك " .
وسيرد نحوه 45 / 6 - 46 . وآخر موقوفاً من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ، رواه مالك في " الموطأ " 562 / 2 ، وابن أبي شيبة 212 / 4 من طريق عبيد اللَّه ، كلاهما عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن الأمة لها الخيار ما لم يَمَسَّها .
( 1 ) حديث حسن ، الحسن بن موسى الأشيب - وإن كان سماعه من ابن لهيعة بعد احتراق كتبه - قد توبع بعبد اللَّه بن وهب كما سلف عند الطحاوي في تعليقنا على الرواية السالفة برقم ( 16619 ) ، وهو صحيح السماع منه . والفضل ابن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال الحافظ في " التقريب " : صدوق ، وبقية رجاله ثقات . وانظر ما قبله .