وَالْأَرْضَ ، فَهِيَ حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللَّهِ تَعَالَى « 1 » إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا ، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا ، لَمْ تَحْلِلْ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ يَكُونُ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحْلِلْ لِي إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةَ غَضَبًا عَلَى أَهْلِهَا ، أَلَا ثُمَّ قَدْ رَجَعَتْ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، فَمَنْ قَالَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَاتَلَ بِهَا فَقُولُوا : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّهَا لِرَسُولِهِ وَلَمْ يُحْلِلْهَا لَكُمْ ، « 2 » يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ، ارْفَعُوا « 3 » أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقَتْلِ ، فَقَدْ كَثُرَ أَنْ يَقَعَ ، لَئِنْ قَتَلْتُمْ قَتِيلًا لَأَدِيَنَّهُ ، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءُوا فَدَمُ قَاتِلِهِ وَإِنْ شَاءُوا فَعَقْلُهُ " ، ثُمَّ وَدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَتْهُ خُزَاعَةُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ لِأَبِي شُرَيْحٍ : انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ ، إِنَّهَا لَا تَمْنَعُ سَافِكَ دَمٍ ، وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا ، وَكُنْتَ غَائِبًا فَقَدْ بَلَّغْتُ ، وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا ، وَقَدْ بَلَّغْتُكَ فَأَنْتَ وَشَأْنُكَ « 4 » .
هامش
( 1 ) قوله : " من حرام اللَّه تعالى " ، ليست في ( ظ 12 ) ، وضرب عليها في .
( 2 ) في ( ظ 12 ) و ( ص ) : لك .
( 3 ) في ( ق ) و ( م ) : وارفعوا .
( 4 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق : وهو محمد ، وقد صرح بالتحديث هنا ، فانتفت شبهة تدليسه . وبقية رجاله ثقات