صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَمْسِ ، وَهِيَ الْيَوْمَ حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ قَتَلَ فِيهَا ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ ، الَّذِي قَتَلْتُمْ " ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح دون قوله : " وإن أعتى الناس على اللَّه عز وجل ثلاثة : رجل قتل فيها ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل طلب بذحل في الجاهلية " فحسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن يزيد من رجال " التعجيل " ، وذكره المزي في " تهذيب الكمال " تمييزاً ، انفرد بالرواية عنه الزهري ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وهب بن جرير : هو ابن حازم الأزدي ، ويونس : هو ابن يزيد الأيلي . وأخرجه مطولَا ومختصراً البخاري في " التاريخ الكبير " 277 / 7 ، والفسوي في " المعرفة والتاريخ " 397 / 1 - 398 ، والبيهقي في " السنن " 71 / 8 من طريق الليث بن سعد ، وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 22 ( 500 ) ، والحاكم 349 / 4 من طريق ابن وهب ، كلاهما عن يونس ، بهذا الإسناد . وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم ( 16373 ) ،
وسيأتي بإسناد صحيح 385 / 6 ، وانظر ( 16377 ) . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن أعتى الناس على اللَّه عز وجل ثلاثة : رجل قتل فيها ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل طلب بذحل في الجاهلية " .
له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بإسناد حسن سلف برقم ( 6681 ) ، وذكرنا هناك شواهده . وانظر ( 16378 ) .