16371 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْثِمَهُ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ « 1 » يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : " يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَقْرِيهِ " « 2 » .
16372 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، وَرَوْحٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، وَقَالَ رَوْحٌ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ " قَالَهَا
هامش
( 1 ) في ( ظ 12 ) و ( ص ) : وكيف . قلنا : وهو الموافق لرواية مسلم .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، عبد الحميد بن جعفر : وهو الأنصاري من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه مسلم ( 48 ) ( 15 ) 1353 / 3 من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه كذلك ( 48 ) ( 16 ) 1353 / 3 من طريق أبي بكر الحنفي ، عن عبد الحميد بن جعفر ، به . وسيكرر 385 / 6 - 386 ، وانظر ( 16374 ) . قال السندي : قوله : " وجائزته " ، أي : جائزة الضيف ، أي : عطاؤه ، فقيل : المراد أن يوسع في بِرِّه وإحسانه أول يوم ، ثم يحضر في اليومين ما تيسَر ، وقيل : المراد أن يعطيه ، ما يجوز به مسافة يوم وليلة عند خروجه من بيته . قوله : " حتى يؤثمه " ، ضبط من التأثيم ، أي يوقعه في الإثم ، لأنه إذا قام عنده ولم يَقْرِهِ أَثِمَ به ، والمراد حتى يوقعه في الحرج ، فإنه قد يؤدي إلى الإثم .