16287 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ : أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " طَارَقَ « 1 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى فِيهِمَا " « 2 » .
هامش
في " الكبير " ( 8243 ) ، والدارقطني 149 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 134 / 1 من طريق عبد اللَّه بن بدر ، وابن حبان ( 1121 ) من طريق عكرمة بن عمار ، كلاهما عن قيس بن طلق ، به . قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين : أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر ، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك . وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب . وسيأتي برقم ( 16292 ) و ( 16295 ) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 406 / 6 . قال السندي : قوله : " بضعة " ، بفتح الباء وقد تكسر : أي قطعة ، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة ، والأصل دوام المعلول بدوام العلة ، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم .
( 1 ) في ( ص ) : طارف .
( 2 ) حديث صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن ، عيسى بن خُثَيْم ، من رجال " التعجيل " ، روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في " الثقات " وترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " / 6 388 وأبن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلَا ، وقيس بن طلق ، مختلف فيه ، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم ( 16285 ) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه فلم يخرج له سوى أصحاب السنن . يونس : هو ابن محمد المؤدب ، وأبان : هو ابن يزيد العطار . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 379 / 1 ، والطبراني في