تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
16289 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ طَلْقِ بن عَلِيٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَكُونُ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ " قَالَ : وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : " وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟ " « 1 » .
هامش
و ابن حبان ( 4165 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 8240 ) ، والبيهقي في " السنن " 294 / 7 من طريق لازم بن عمرو ، عن جده عبد اللَّه بن بدر ، عن قيس بن طلق ، به ، مرفوعاً ، بلفظ : " إذا الرجل دعا زوجته لحاجته ، فلتأته وإن كانت على التنور " . وهذا لفظ الترمذي ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قلنا : وفي رواية : " فَلْتُجِبْهُ " . وأخرجه الطيالسي ( 1097 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 8248 ) من طريق أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، به ، مرفوعاً ، بلفظ : " لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو كان على ظهر قتب " ، وأيوب بن عتبة ، ضعيف . وفي الباب : عن زيد بن أرقم عند البزار ( 1472 ) ( زوائد ) . قال السندي : قوله : " فليأتها " ، أي : له أن يأتيها ويقضي حاجته منها ، وإن كانت هي مشتغلة بحاجتها ، وليس لها الاعتذار بذلك ، وإن كانت الحاجة ضرورية كالتنور ، فإن الإنسان إذا غفل عنه يتلف الخبز ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) حديث صحيح لغيره ، دون قوله : " لا يكون وتران في ليلة " ، فهو حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن جابر : وهو ابن سيار بن طلق السُحَيْمي الحنفي ، وقد انفرد بزيادة " عن أبيه " في الإسناد ، فجعله من حديث والد طلق بن علي ، وجاء في " أطراف المسند " 623 / 2 عن علي بن طلق ، به . يعني عن طلق بن علي ، فقلبه ، وقال الحافظ : كذا قال . وعبد اللَّه بن بدر لا يروي عن طلق ، بينهما ابنه قيس بن طلق كما بينا في الرواية رقم ( 16283 ) ، وكما سيأتي في الرواية رقم ( 16296 ) . وقوله : " لا يكون وتران في ليلة " : سيأتي بإسناد حسن برقم ( 16296 )