16226 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ " " وَمَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ، وأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ " « 1 » .
هامش
مسعدة ، وأخرجه كذلك ( 3326 ) من طريق يوسف بن يعقوب ، كلاهما عن هشام بن حسان ، بهذا الإسناد . وقد سقط اسم الرباب في المطبوع من رواية حماد ، وانظر " تحفة الأشراف " 25 / 4 . وسيأتي بالأرقام ( 16226 ) و ( 16228 ) و ( 16231 ) و ( 16232 ) و ( 16242 ) و 214 / 4 و 215 ، وسيكرر 213 / 4 سنداً ومتناً . وقد ورد الإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه من فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث أنس ، بلفظ : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسواتٍ من ماء . وقد سلف 164 / 3 وإسناده صحيح . قال السندي : قوله : " على تمر " : قيل : لأنه يقوي البصر ، ويدفع الضعف الحاصل فيه بالصوم . قوله : " طهور " : فله زيادة فضل بذلك ، فهو أحقُ بأن يستعمل في الإفطار الذي هو قربة وتتميم لقربة .
( 1 ) حديث صحيح دون قوله : " فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه طهور " ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب ، وقد سلف الكلام عليها في الرواية السالفة برقم ( 16225 ) . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، عاصم : هو ابن سليمان الأحول ، وحفصة : هي بنت سيرين . وأخرجه المزي في " تهذيب الكمال " 172 / 35 من طريق الإمام أحمد ،