تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
16227 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّدَقَةُ
هامش
وفي الباب : في العقيقة سلف من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص برقم ( 6737 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . وعن عائشة عند أبي يعلى ( 4521 ) ، وابن حبان ( 5311 ) ، والحاكم 237 / 4 . وقوله : " والصدقة على ذي القرابة ثنتان : صدقة وصلة " . له شاهد من حديث زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود ضمن حديث طويل ، وفيه : " لها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة " ، وهو عند البخاري ( 1466 ) ومسلم ( 1000 ) ، وقد سلف ( 16082 ) . وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في " الكبير " ( 7834 ) ، ولفظه : " إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين " ، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 117 / 3 ، وقال : فيه عبد اللَّه بن زحر ، وهو ضعيف . وثالث من حديث أبي طلحة الأنصاري ، وهو عند الطبراني ( 4723 ) ، ولفظه : " الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة " ، أورده الهيثمي في " المجمع " 116 / 3 ، وقال : وفيه من لم أعرفه . قال السندي : قوله : " ومع الغلام عقيقته " ، أي : العقيقة حق من الحقوق التي هي كاللازمة للمولود ، فكأنها معه لا تفارقه . قوله : " أميطوا الأذى " : شعر الرأس ، قلنا : وسيأتي تفسيرها كذلك من قول محمد بن سيرين في الرواية رقم ( 16240 ) ، وانظر " شرح مشكل الآثار " 72 / 3 - 77 . قوله : " والصدقة " : ظاهر شمولها للفرض والنفل ، وشمول ذي القرابة للقرابة القريبة والبعيدة .