16223 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ النَّاقَةَ ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا ، فَقَالَ : "
إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها
[ الشمس : 12 ] ، انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ ، عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ ، مِثْلُ ابْنِ زَمْعَةَ " « 1 » . ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ ، فَقَالَ : " عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا ، مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ " ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ، فَقَالَ : " عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مما « 2 » يَفْعَلُ ؟ " « 3 » .
16224 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، وَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ : " عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " « 4 » .
هامش
المسلم حرام ، فالضحك من الضرطة حرام .
( 1 ) انظر الحاشية رقم ( 3 ) من الحديث رقم ( 16222 ) .
( 2 ) في ( م ) : عَلَى مَا يَفْعَلُ .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد اللَّه بن نمير . وأخرجه ابن أبي شيبة 557 / 8 ، ومسلم ( 2855 ) ، وابن ماجة ( 1983 ) من طريق ابن نمير ، بهذا الإسناد .
( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 16221 ) إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان بن عيينة ، وقوله : وعظهم في النساء ، يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأخرجه مطولًا ومختصراً الحميدي ( 569 ) ، والبخاري ( 3377 )