16209 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأمٍ : أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا لَيْلًا وَهُوَ بِجَمْعٍ ، فَانْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَأَفَاضَ مِنْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَى جَمْعًا ، فَقَالَ : يَا
هامش
وفاته الوقوف بها ، فقد فاته الحج ، ويجعلها عمرة . انظر " التمهيد " لابن عبد البر : 272 / 9 . وأخرجه الطبراني / 17 ( 381 ) من طريق خلف بن خليفة ، عن داود بن يزيد الأودي ، عن الشعبي ، به ، بلفظ : " من أدرك إفاضتنا أدرك الحج " ، وداود ابن يزيد الأودي ضعيف . وأخرجه الحاكم 463 / 1 من طريق عروة بن الزبير ، عن عروة بن مضرس ، به . ورواية عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس فيها نظر فيما ذكر الدارقطني في " الإلزامات " ص 85 . وسيأتي برقم ( 16209 ) و ( 18328 ) ، وسيأتي من طريق عبد اللَّه بن أبي السفر ، عن الشعبي 261 / 4 و 262 . وفي الباب : عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، سيرد 309 / 4 . قال السندي : قوله : " بجمع " : بفتح فسكون ، أي : بمزدلفة . قوله : " ليلًا أو نهاراً " : يدل على أن الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط ، بل لو أدرك جزءاً من النهار وحده لكفى في حصول الحج . قوله : " تَمَّ حجه " ، أي : أَمِنَ من الفوات على أحسن وجه وأكمله ، وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة كما هو صريح الأحاديث ، وأيضاً شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد . قوله : " قضى تفثه " ، أي : أتمَ عدة إبقاء التفث ، أعني الوسخ وغيره مما يناسب المحرم ، فحل له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وغيره .