. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه الطيالسي ( 1653 ) ، والدارمي 389 / 1 ، والترمذي ( 636 ) ، والطبراني في " الكبير " / 24 ( 725 ) من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه البخاري ( 1466 ) ، ومسلم ( 1000 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 9202 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 22 / 2 من طرق عن الأعمش ، به . وأخرجه البخاري ( 1466 ) ، وابن خزيمة ( 2464 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 22 / 2 ، والطبراني في " الكبير " / 24 ( 729 ) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم النخعي ، عن أبي عبيدة ، عن عمرو بن الحارث ، به . وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 24 ( 730 ) من طريق عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، به . وسيأتي بالأرقام ( 16083 ) و ( 16084 ) و 363 / 6 ، وبنحوه برقم ( 16085 ) و ( 16086 ) من حديث رائطة امرأة عبد اللَّه وهي زينب ، ويقال لها رائطة كذلك . قال الحافظ في " الفتح " 328 / 3 : ويقال : هما ثنتان عند الأكثر ، وممن جزم به ابن سعد ، وقال الكلاباذي : رائطة هي المعروفة بزينب ، وبهذا جزم الطحاوي ، فقال : رائطة هي زينب لا يعلم أن لعبد اللَّه امرأة في زمن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرها . وقد سلف من حديث عبد اللَّه بن مسعود برقم ( 3569 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي : قوله : " تصدقن " : أمر من التصدق . قولها : " من حليكن " بضم فكسر فتشديد ، أي : لو لم تتيسَّر الصدقة إلا من الحلي ، لكان مطلوباً ، فكيف لو تيسر من غيرها . قولها : " خفيف اليد " ، أي : قليل الأموال التي تصاحب اليد ، فالمراد بذات اليد الأموال . قولهما : " ولا تخبر " ، أي : من نفسك ، وإلا فبعد السؤال منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعيَّن الإخبار .