16083 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، « 1 » .
16084 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ " فَذَكَرَهُ « 2 » .
هامش
قوله : " زينب " ، أي : كل منهما زينب . قوله : " نعم " : عدم التعرض لكون الصدقة فرضاً أو تطوعاً يدل على جواز الفرض ، وهو الموافق لإطلاق( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ )[ سورة التوبة : 60 ] من غير فرق بين الفقير القريب والبعيد ، لكنْ كثير من أهل العلم يحمله على التطوع ، فلعله يجيب عن عدم التعرض بظهور أنها تطوع عنده .
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، منصور - وهو ابن المعتمر - لم يدرك عمرو بن الحارث ، وقد روي عن ابن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن الحارث ، به ، متصلًا كما سيأتي في التخريج . فقد أخرجه ابن أبي شيبة 111 / 3 ، وابن خزيمة ( 2463 ) ، والطبراني في " الكبير " / 24 ( 727 ) ، والبيهقي في " السنن " 178 / 4 من طريق عبد اللَّه بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن الحارث ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 16082 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 16082 ) غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق الصنعاني ، وشيخه هو سفيان الثوري .