15993 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، أَنَّ رَبَاحًا جَدَّهُ ابْنَ الرَّبِيعِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، « 1 » .
هامش
والطبراني في " الكبير " ( 4621 ) ، والبيهقي في " السنن " 82 / 9 ، وابنُ عبد البر في " التمهيد " 140 / 16 من طريق عمر بن مُرَقع ، والبخاري في " التاريخ " 314 / 3 ، والطبراني ( 4622 ) من طريق موسى بن عقبة ، كلاهما عن مُرَقع بن صيفي ، به . وسيأتي بالأرقام ( 15993 ) و ( 15994 ) و ( 15995 ) و 178 / 4 و 178 - 179 و 346 عن حنظلة أخي رباح ابن الربيع . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4739 ) بلفظ : نهى عن قتل النساء والصبيان ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . والنهي عن قتل العسيف والوصيف مرَّ من حديث الأسود بن سريع برقم ( 15420 ) . قال السندي : قوله : " على مقدِّمته " بكسر الدال المشددة ، أي : أوائل جيشه . " ولا عَسِيفاً " ، أي : أجيراً ، أي : إذا لم يقاتل ، كما نبَّه عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله : " ما كانت هذه لتقاتل " .
( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن . وأخرجه البخاري في " التاريخ " 314 / 3 ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 2751 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 6138 ) ، والحاكم 122 / 2 ، والطبراني ( 4617 ) و ( 4618 ) من طرق عن ابن أبي الزناد ، بهذا الإسناد . قال الحاكم : وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن [ كما سلف ( 15992 ) ] ، وابن جريج [ كما سيأتي ( 15995 ) ] عن أبي الزناد ، فصار