15957 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صُحَارٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا ، فَرَخَّصَ لِي فِيهَا - أَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا - " « 1 » .
هامش
وأبو يعلى والبزار ، ورجاله ثقات . وستيأتي 31 / 5 ، وانظر حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، السالف برقم ( 6521 ) .
( 1 ) إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن صحار ، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم ( 15956 ) ، والضحاك بن يسار ، من رجال " التعجيل " ، مختلف فيه ، ضعفه غير واحد ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه ، فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة . وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 327 / 4 ، والبزار ( 2910 ) ( زوائد ) ، والطبراني في " الكبير " ( 7403 ) من طرق عن الضحاك بن يسار ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 63 / 5 ، وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني ، وفيه عبد الرحمن بن صحار ، ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه ، والضحاك بن يسار ، وثقه أبو حاتم ، وابن حبان ، وقال ابن معين : يضعفه البصريون ، وبقية رجاله ثقات . قلنا : وقد سلفت الإباحة بالانتباذ في كل الأسقية من حديث عبد اللَّه بن مسعود ( 4319 ) ، وذكرنا هناك شاهده ، وهو حديث صحيح . وانظر حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ، السالف برقم ( 4465 ) ، وتعليقنا عليه ، وانظر ( 15559 ) .