15896 - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ أَشْيَاءَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : أَعْشِرُهَا ؟ فَقَالَ : " إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ عُشُورٌ " « 1 » .
15897 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ ،
هامش
عن جده أبي أمه . وأخرجه البخاري في ترجمة حرب بن عبيد اللَّه الثقفي في " التاريخ الكبير " 60 / 3 ، وساق اضطراب الرواة فيه ، وقال : لا يُتابع عليه . وقد فرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق . وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 249 / 3 : اختلف الرواة عن عطاء على وجوه ، فكأن أشبهها ما رواه الثوري عن عطاء ، ولا يشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث . ونقل ابن القَيِّم في " تهذيب معالم السنن " 253 / 4 عن عبد الحق قوله في هذا الحديث : في إسناده اختلاف ، ولا أعلمه من طريق يحتجّ به . وسيكرر سنداً ومتناً 322 / 4 . قال السندي : قوله : أعشر قومي : ظاهر القاموس أنه من عشر كضرب ، أي : أخذ واحداً من العشرة . قلنا : في " اللسان " و " الصحاح " : عَشَرهم يَعْشُرهم بالضم : عُشْراً بضم العين : أخذ عُشْر أموالهم . أما عشرهم من باب ضرب : صار عاشرهم .
( 1 ) إسناده ضعيف لاضطرابه ، وقد سلف ذكر أوجه اضطرابه في الرواية السالفة برقم ( 15895 ) .