15495 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا
هامش
" التقريب " : مجهول ، وأبو الأسد السُّلَمي ، انفرد بالرواية عنه عثمان بن زفر ، وذكر ابن ماكولا 84 / 1 - 85 الاختلاف في اسمه ، فقيل : أبو الأسد - بالسين المهملة - وقال : الصحيح بالشين المعجمة ، وترجم له الحافظ في " التعجيل " 406 / 2 ، وقال : اختلف في جده ، فقيل : هو أبو المعلى - نقله أبو موسى المديني عن العسكري - وقيل : هو عمرو بن عَبَسَة . قلنا : ووالده لم نقع له على ترجمة . وأخرجه ابن سعد 423 / 7 - 424 ، والحاكم 231 / 4 ، والبيهقي 268 / 9 من طرق عن بقية ، بهذا الإسناد . وعند الحاكم : أبو الأسود السُّلَمي ، وسكت عنه ، وقال الذهبي : عثمان ثقة ! وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 21 / 4 ، وقال : رواه أحمد ، وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا جرحه ، وكذلك أبوه ، وقيل : إن جده عمرو بن عبسة . قال السندي : قوله : كنت سابع سبعة مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يُدرى متى كان ذاك ، هل في أول الأمر في مكة ، ولم يكن ثمة أضحية ، أو في بعض الغزوات ، أو في المدينة ، ولم يكن ثمة قلةٌ في الناس بهذا المقدار ، فلعل المراد بيان قدمه في الإسلام ، وكان الأمر بعد ذلك . أو المراد : سابع سبعة من الذين لا يقدرون على الأضحية بتمامها ، وهذا أَظهر . قوله : أضحية : الظاهر أنها كانت غنماً ، ففيه الاشتراك في الغنم حالة الضرورة ، وأن الاشتراك خير من الترك . قلنا : لا يجوز في أضحية الشاة أن يُضَحَّى بها عن أكثر من واحد ، انظر " الفتح " 595 / 9 .