تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
نَعَمْ ، « 1 » إِنْ لَمْ تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ ، لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ " « 2 » . 14491 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، « 3 » حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مُيِّزَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ ، فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، قَامَتِ الرُّسُلُ فَشَفَعُوا ، فَيَقُولُ : انْطَلِقُوا - أَوْ اذْهَبُوا - فَمَنْ عَرَفْتُمْ ، فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا ، فَيُلْقُونَهُمْ فِي نَهَرٍ - أَوْ عَلَى نَهَرٍ - يُقَالَ لَهُ : الْحَيَاةُ " ، قَالَ : " فَتَسْقُطُ مَحَاشُّهُمْ عَلَى حَافَةِ النَّهَرِ ، وَيَخْرُجُونَ
هامش
( 1 ) لفظة " نعم " سقطت من ( م ) . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، شريك - وهو ابن عبد اللَّه النخعي - ، سيئ الحفظ ، لكنه قد توبع فيما سيأتي برقم ( 14796 ) و ( 15010 ) ، وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل حسن الحديث في المتابعات والشواهد . أبو النضر : هو هاشم بن القاسم . وسيأتي برقم ( 14797 ) عن إسحاق بن عيسى ، عن شريك . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو عند مسلم ( 1886 ) ، سلف برقم ( 7051 ) . وعن عبد اللَّه بن جحش ، سيأتي 139 / 4 . وعن أبي قتادة عند مسلم ( 1885 ) ، وسيأتي 297 / 5 و 304 . وعن أنس عند الترمذي ( 1640 ) ، والبزار ( 1336 - كشف الأستار ) . قوله : " نعم " قال السندي : إن لم تمت وعليك دين ، أي : حق لغير اللَّه تعالى ، نبَّه على أن الشهادة كفارة لما بين اللَّه تعالى وبين الشهيد ، لا لما بينه وبين العباد ، فإنه لا بد فيه من رضاهم ، واللَّه تعالى أعلم . ( 3 ) في ( م ) : ابن زهير ، وفي الأصول الخطية : ابن نمير ، وصححت في هامش ( ظ 4 ) و ( س ) إلى : زهير ، وهو الصواب .