14492 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ : انْحَلْ ابْنِي غُلَامَكَ ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي ، وَقَالَتْ : وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَلَهُ « 1 » إِخْوَةٌ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : " فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ " « 2 » .
14493 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ،
هامش
" فيسقط مُحاشُهم " بضم ميم وتخفيف شين ، أي : المحترق منهم . " الثعارير " واحدها : ثُعْرور كعُصْفور ، قيل : هي القِثاء الصغار ، ووجه الشبه سرعة النماء ، وقيل : هو نبت في أصول الثُمام ( هو نَبْتٌ ) كالقطن .
( 1 ) في ( ظ 4 ) : له إخوة .
( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم ، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث من جابر . وأخرجه مسلم ( 1624 ) ، وأبو داود ( 3545 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 87 / 4 ، وابن حبان ( 5101 ) ، والبيهقي 177 / 6 من طرق عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وسيأتي الحديث في مسند النعمان بن بشير 268 / 4 ، وهو متفق عليه . قال السندي : قوله : " انحَلْ " ، أي : أعطِ . " إلا على حق " ، أي : وهذا جَوْر ، فلا أشهدُ عليه ، وهذا يدل على أنه ليس للآباء تخصيص بعض الأولاد بالعطايا ، بل ينبغي التسوية بينهم في العطايا ، واللَّه تعالى أعلم .