14443 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ : سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ " « 1 » .
14444 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ : سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا " « 2 » .
هامش
" فَحْلها " ، أي : للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر . " ومنيحتها " ، أي : العطية منها للمحتاج إلى اللبن ، ولا ماشية عنده . فائدة : قال البيهقي في " السنن " 183 / 4 : ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب الحقوق سوى الزكاة ، ما لم يضطر إليه غيره . وانظر " فتح الباري " لابن حجر 272 / 3 - 273 .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . والحديث في " مصنف " عبد الرزاق ( 14450 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم ( 1417 ) . وأخرجه الشافعي 8 / 2 و 9 ، وابن أبي شيبة 181 / 4 ، ومسلم ( 1417 ) ، والبيهقي 200 / 7 من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 14648 ) عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 7012 ) ، وانظر شرحه وشواهده هناك .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 12032 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم