14446 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " إِنَّا كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا " « 1 » .
هامش
تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ )وغير ذلك من الآيات التي قيّد فيها بالغالب ، وليس لها مفهوم يعمل به .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجال مسلم . وهو عند عبد الرزاق في " مصنفه " برقم ( 13211 ) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة ( 2517 ) ، والدارقطني 135 / 4 ، والبيهقي 348 / 10 . وأخرجه الشافعي في " السنن المأثورة " ( 286 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 5039 ) من طريق مكي بن إبراهيم ، والنسائي ( 5040 ) من طريق أبي عاصم ، وأبو يعلى ( 2229 ) ، وابن حبان ( 4323 ) من طريق روح بن عبادة ، ثلاثتهم عن ابن جريج ، به .
وأخرجه أبو داود ( 3954 ) ، وابن حبان ( 4324 ) ، والحاكم 18 / 2 - 19 ، والبيهقي 328 / 10 من طريق قيس بن سعد ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر ابن عبد اللَّه قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر ، فلما كان عمرُ نهانا فانتهينا .
وإسناده صحيح على شرط مسلم . وفي الباب : عن أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11164 ) .
وأخرج الدارقطني 134 / 4 من طريق يونس بن محمد المؤدب ، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : " لا يُبَعْنَ ، ولا يُوهَبْنَ ، ولا يُورَثْنَ ، يستمتع بها سيدها ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة .
" . وخالف يونس بن محمد - وهو ثقة - يحيى بن إسحاق السيلحيني وفليح بن سليمان عند الدارقطني 134 / 4 عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر موقوفاً .