14404 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ هَرَبَ الشَّيْطَانُ ، حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ " ، وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا « 1 » .
هامش
و ( 2628 ) ، ومسلم و ( 1608 ) ( 134 ) ، والنسائي في " المجتبى " 320 / 7 ، وابن الجارود ( 642 ) ، والدارقطني 224 / 4 ، والبيهقي 104 / 6 من طريق عبد اللَّه بن إدريس ، ومسلم و ( 1608 ) ( 135 ) ، والطحاوي 120 / 4 من طريق عبد اللَّه بن وهب ، وابن حبان ( 5178 ) من طريق الوليد بن مسلم ، والنسائي في البيوع من " الكبرى " كما
في " التحفة " 317 / 2 من طريق حجاج بن محمد ، خمستهم ( عبد الرزاق وابن إدريس وابن وهب والوليد وحجاج ) عن ابن جريج ، به - قال ابن إدريس في حديثه : قضى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة في كل شركة لم تُقسَم . . . .
" . قال الدارقطني 224 / 4 : لم يقل : " لم تُقْسَم " في هذا الحديث إلا ابنُ إدريس ، وهو من الثقات الحفاظ . وأخرجه الشافعي 165 / 2 ، ومن طريقه البيهقي 104 / 6 - 105 ، والبغوي ( 2170 ) عن سعيد بن سالم القداح ، عن ابن جريج ، به . بلفظ : " الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " . قلنا : وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر ، سلف برقم ( 14157 ) .
وأخرجه النسائي في " المجتبى " 321 / 7 من طريق حسين بن واقد ، عن أبي الزبير ، به ، بلفظ : قضى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة والجوار .
وانظر ( 14292 ) .
( 1 ) إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - ، فمن رجال مسلم . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، والأعمش : هو سليمان بن مهران . وأخرجه ابن أبي شيبة 228 / 2 ، وعبد بن حميد ( 1032 ) ، ومسلم ( 388 ) ، وأبو يعلى ( 1895 ) ، وابن خزيمة ( 393 ) ، وأبو عوانة 333 / 1 ، والبيهقي 432 / 1 ، والبغوي ( 414 ) من طريق أبي معاوية ، بهذا الإسناد .