. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وسيأتي عن مُعمر بن سليمان ، عن حجاج بن أرطاة برقم ( 14845 ) . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 2507 / 7 من طريق نوح بن أبي مريم ، عن ابن المنكدر ، به . وقال : وهذا يعرف بالحجاج بن أرطاة ، عن محمد بن المنكدر ، ولعل نوحاً سرقه منه . قلنا : ونوح بن أبي مريم متهم . وأخرجه موقوفاً البيهقي 349 / 4 من طريق يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج والحجاج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد اللَّه أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج . قال : لا ، وأَنْ تعتمر خيرٌ لَكَ . قال البيهقي : هذا هو المحفوظ عن جابر ، موقوف غير مرفوع ، وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف . قلنا : يشير إلى حديث عطاء عن جابر الآتي . وأخرجه الطبراني في " الصغير " ( 1015 ) ، والدارقطني 286 / 2 ، والبيهقي 348 / 4 - 349 من طرق عن سعيد بن عُفير ، عن يحيى بن أيوب الغافقي ، عن عبيد اللَّه بن المغيرة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به ، مرفوعاً . وإسناده جيد لولا عنعنة أبي الزبير المكي . وخالفه ابن جريج ، فرواه ابن خزيمة ( 3067 ) عن عبد اللَّه بن سعيد الأشج ، عن أبي خالد الأحمر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ليس من خلق اللَّه أحد إلا وعليه عمرة واجبة . لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير .
وأخرج ابن عدي في " الكامل " 1468 / 4 ، والبيهقي 350 / 4 - 351 من طريق ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر مرفوعاً : " الحج والعمرة فريضتان واجبتان .
" قال ابن عدي : غير محفوظ . قلنا : وابن لهيعة سيئ الحفظ . قوله : " لا " ، أي : غير واجبة . " وأن تعتمر خير لك " ، أي : هي مندوبة . قاله السندي . قال البغوي في " شرح السنة " 15 / 7 : واختلف أهل العلم في وجوب العمرة ، فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج ، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ، وإليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين