. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرج هذا الشطر أيضاً الحميديُّ ( 1279 ) ، والطحاوي 34 / 4 ، والدارقطني 31 / 3 ، والحاكم 40 / 2 - 41 ، والبيهقي 306 / 5 من طريق سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر . ولفظه عند الحميدي ، ومن طريقه الدارقطني : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الجوائح بشيء ، قال سفيان : فلا أدري كم ذلك الوضعُ .
وأخرج الدارمي ( 2556 ) ، ومسلم ( 1554 ) ، وأبو داود ( 3470 ) ، وابن ماجة ( 2219 ) ، والنسائي 264 / 7 - 265 و 265 ، وابن الجارود ( 639 ) ، والطحاوي 34 / 4 و 35 ، وابن حبان ( 5034 ) و ( 5035 ) ، والدارقطني 30 / 3 و 31 ، والحاكم 36 / 2 ، والبيهقي 306 / 5 من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق .
" . وسيأتي بنحوه في " المسند " من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم ( 15239 ) . وسيأتي النهي عن بيع السنين ضمن الحديث ( 14921 ) من طريق أَبي الزبير وسعيد بن ميناء . وسيأتي بلفظ : نهى عن بيع ثمر النخل سنتين أو ثلاثا برقم ( 14371 ) ، وبلفظ : نهى عن المعاومة ، ضمن الحديث و ( 14358 ) ، وكلاهما من طريق أبي الزبير . وسيأتي أيضاً من طريق عطاء وأبي الزبير برقم ( 15083 ) . وانظر أيضاً ما سيأتي من طريق عطاءٍ برقم ( 15246 ) . وفي باب النهي عن بيع السنين عن ابن عباس عند البزار ( 1281 - كشف الأستار ) . وعن سمرة عند الطبراني في " الكبير " ( 6870 ) . وفي باب وضع الجوائح عن أنس عند البخاري ( 2198 ) ، ومسلم ( 1555 ) ، واختلف في رفعه ووقفه ، انظر " الفتح " 398 / 4 - 399 . قوله : " نهى عن بيع السنين " قال السندي : هو أن يبيع ثمرة نخلة أو