14320 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ مَكِّيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ " « 1 » .
هامش
وفي الباب : عن ثوبان مولى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مسلم ( 1975 ) ، وسيأتي 277 / 5 .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق ، فمن رجال مسلم . حميد الأعرج : هو ابن قيس المكي . وأخرجه أبو داود ( 3374 ) عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 151 / 2 ، وأبو داود ( 3374 ) ، والدارقطني 31 / 3 ، والبيهقي 306 / 5 ، والبغوي ( 2083 ) من طريق سفيان بن عيينة ، به . وأخرج شطره الأول الشافعيُّ 145 / 2 ، والحميدي ( 1281 ) ، وابن أبي شيبة 320 / 7 ، ومسلم ص 1178 ( 101 ) ، وابن ماجة ( 2218 ) ، والنسائي 266 / 7 و 294 ، وأبو يعلى ( 1844 ) ، وابن الجارود ( 597 ) ، والطحاوي 25 / 4 ، وابن حبان ( 4995 ) ، والبيهقي 302 / 5 من طريق سفيان بن عيينة ، به . وقال الطحاوي : قال يونس ( يعني شيخه : وهو ابن عبد الأعلى ) : قال لنا سفيان : هو ( أي : بيع السنين ) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . قلنا : وسيأتي النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم ( 14350 ) و ( 14994 ) . وأخرج شطره الأول الشافعي 145 / 2 ، والحميدي ( 1282 ) ، والنسائي 294 / 7 من طريق سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وأخرج الشطر الثاني الشافعي 152 / 2 ، والحميدي ( 1280 ) ، ومسلم ( 1554 ) ( 17 ) ، والنسائي 265 / 7 ، وابن الجارود ( 640 ) ، وأبو يعلى ( 2132 ) ، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان في زوائده على مسلم بإثر ( 1554 ) ( 17 ) ، والحاكم 40 / 2 ، والبيهقي 306 / 5 من طريق سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، به .