تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
14233 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ " قَالَ : وَسُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " طُولُ الْقُنُوتِ " « 1 » . 14234 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - ، فمن رجال مسلم . وأخرجه الطيالسي ( 1777 ) عن أبي الأحوص سلام بن سليم ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد - وزاد في أوله : أن رجلَا قال : يا رسول اللَّه ، أي الإسلام أفضل ؟ قال : " أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ، أو قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده " . وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم ( 14995 ) من طريق الأعمش . وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة 474 / 2 - 475 ، وابن خزيمة ( 1155 ) من طريق وكيع ، به . وأخرجه كذلك أبو يعلى ( 2296 ) ، وابن خزيمة ( 1155 ) ، وابن حبان ( 1758 ) من طرق عن الأعمش ، به . وسيأتي هذا الشطر برقم ( 14368 ) عن أبي معاوية ويعلى ووكيع . وأما الشطر الأول فقد سلف برقم ( 14210 ) عن وكيع . وسيأتي الحديث بشطريه ضمن حديث مطول من طريق أبي الزبير برقم ( 15210 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن حبشي ، سيأتي 411 / 3 - 412 . وعن عمرو بن عبسة ، سيأتي 385 / 4 . قوله : " طول القنوت " ، قال السندي : أي : ذات طول القنوت ، قالوا : المراد بالقنوت في هذا الحديث هو القيام ، ولذا استدل به مَنْ فضل طولَ القيام على كثرة السجود .