تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
14196 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، وَقَالَ : فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي « 1 » . 14197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ، ح وَرَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً
هامش
و ( 14480 ) و ( 14864 ) و ( 15013 ) و ( 15026 ) و ( 15276 ) . وانظر ما سلف أيضاً برقم ( 14192 ) . وقد اختلف الرواةُ عن جابر في هذه الواقعة : هل وقع الشرطُ في العقد عند البيع ، أو كان ركوبُه للجمل بعد بيعه إباحةَ من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد شرائه على طريق الإعارة ؟ وقد عَرَضَ ابن حجر لهذا الاختلاف ، وما يترتبُ عليه في " الفتح " 318 / 5 - 319 ، فانظر تفصيل الكلام فيه هناك . وقد اختلفوا عنه أيضاً في تحديد ثمن الجمل ، والقولُ فيه ما قاله القرطبي كما في " الفتح " 321 / 5 حيث قال : اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق ، وتكلُفُ ذلك بعيدٌ عن التحقيق ، وهو مبني على أمر ثم يستقم ضبطُه ، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم ، وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات عنه أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما ، وزاده عند الوفاء زيادةَ معلومةَ ، ولا يَضُرُ عدمُ العلم بتحقيق ذلك . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو نُعيم : هو الفضل بن دكين ، وزكريا : هو ابن أبي زائدة ، والشعبي : هو عامر بن شَراحيل . وأخرجه البخاري ( 2718 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 4409 ) ، والبيهقي 337 / 5 ، والبغوي ( 2116 ) من طريق أبي نعيم ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 109 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط