12478 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ " ، وَصَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّاهَا عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ « 1 » .
هامش
وهب عن ابن لهيعة صالحة ، وقد صح رفع الحديث عن أنس من غير هذا الطريق .
فقد أخرج الترمذي ( 1274 ) ، والنسائي 310 / 7 ، والطبراني في " الصغير " ( 1032 ) ، والبيهقي في " السنن " 339 / 5 من طريق يحيي بن آدم ، عن إبراهيم ابن حميد الرؤاسي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أنس بن مالك : أن رجلًا من كلاب سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسْب الفحل ، فنهاه ، فقال : يا رسول اللَّه ، إنا نُطرقُ الفحل فنكرمُ . فرخص له في الكرامة .
وهذا إسناد صحيح .
وأخرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " ( 3505 ) و ( 3506 ) من طريق شبيب بن عبد اللَّه البجلي ، عن أنس مرفوعاً : أن رسول اللَّه نهى عن ثمن عسْب الفحل .
وله شاهد عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، سلفا بالأرقام ( 1254 ) و ( 4630 ) . وحديث ابن عمر إسناده صحيح على شرط البخاري ، وانظر تتمة شواهده هناك . قوله : " فحلة فرسه " قال السندي : الفحلة بكسر الفاء : الذكورة ، فالحديث في معنى " نهى عن عسيب الفحل " ، أي : ضرابه أو ماؤه ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة . حسن : هو ابن موسى الأشيب ، وبكير بن الأشج : هو بكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ .