11154 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي : " إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً
هامش
ميمون الأعور ، وهو ضعيف . وعن أنس بن مالك عند الطبراني في " الأوسط " فيما ذكره الهيثمي في " المجمع " 56 / 2 ، وقال : ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار باختصار ، قلنا : هو في " كشف الأستار " برقم ( 605 )
بلفظ : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلع نعليه في الصلاة .
وعن عبد اللَّه بن الشخير عند الطبراني في " الكبير " فيما ذكره الهيثمي في " المجمع " 56 / 2 ، وقال : وفيه الربيع بن بدر ، وهو ضعيف . وعن أبي هريرة أخرجه البزار ( 604 ) من طريق أيوب السختياني ، عن ابن سيرين ، عنه ، لكنه معلول ، قال الدارقطني في " العلل " / 4 ورقة 5 : ومن قال فيه عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، فقد وهم . وعن ابن عباس عند الطبراني في " الكبير " ( 12097 ) ، والدارقطني 399 / 1 ، وفي إسناده محمد بن عبيد اللَّه العرزمي ، وهو متروك . وسيرد من حديث أنس 100 / 3 أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في نعليه . قال السندي : قوله : صلى فخلع نعليه ، أي : نزعهما عن الرجلين في أثناء الصلاة . فخلعنا : فيه دليل على أن الأصل في أفعاله المتابعة ، ولا يترك ذاك إلا بدليل الخصوص . خبثاً ، بفتحتين أو بضم فسكون ، وفيه دليل على أن المستقذر شرعاً كالنجاسة إذا لم يدره صحت صلاته ، ومن لا يقول به حمله على المستقذر طبعاً كالنخاعة . فليُمسه بالأرض : وهو دليل على أن من تنجس نعله بأي نجاسة كانت إذا دلك على الأرض طهر ، ومن لا يقول به أول بما سبق ، واللَّه تعالى أعلم .