11110 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
هامش
الإسناد . وأخرجه مختصراً النسائي في " المجتبى " 170 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 9501 ) من طريق عمرو بن السرح ، عن ابن وهب ، به . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1022 ) ، والنسائي في " المجتبى " 175 / 8 - 176 ، وفي " الكبرى " ( 9532 ) من طريق ليث بن سعد ، عن عمرو بن الحارث ، به . قال السندي : قوله : فألقى خاتمه وجُبة - بضم جيم وتشديد باء - أي : وألقى جبة كانت عليه كما ألقى خاتمه ، ولهذا يدل على أنه ألقى اتفاقاً لا أنه فهم كراهة لبس خاتم الذهب . بجمر كثير : يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا . إن ما جئت به ، أي : إن الذي جئت به من المال ، يريد أنها جمر في حق من يراها أحسن من حجارة الحرة ، فيتزين بها ، وأما من يراها مثل الحجارة وإنما يقضي بها حاجته الدنيوية ، فلا تكون في حقه جمراً ، واللَّه تعالى أعلم . قلنا : وقد ثبتت حرمة خاتم الذهب للرجال في غير ما حديث ، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري ( 5864 ) ، ومسلم ( 2089 ) ، وقد سلف 163 / 2 . ومنها حديث عبد اللَّه بن عمرو عند البخاري في " الأدب المفرد " ( 1021 ) ، وسلف برقم ( 6518 ) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ خاتماً من حديد ، فقال : " هذا شر ، هذا حلية أهل النار " فألقاه ، فاتخذ خاتماً من ورق ، فسكت عنه . وإسناده حسن .