. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
إسماعيل بن رجاء : وهو ابن ربيعة الزبيدي ، وأبيه ، فمن رجال مسلم ، وقد توبعا . والقائل : " وعن قيس . . . " هو الأعمش ، سليمان بن مهران . قيس بن مسلم : هو الجدلي . وأخرجه مسلم ( 49 ) ( 79 ) ، وأبو داود ( 1140 ) و ( 4340 ) ، وابن ماجة ( 1275 ) و ( 4013 ) ، وأبو يعلى ( 1203 ) ، وابن حبان ( 307 ) ، والبيهقي في " السنن " 296 / 3 - 297 من طريق أبي معاوية ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعلى ( 1009 ) ، والبيهقي 296 / 3 - 297 ، 265 / 7 - 266 من طريق ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إسماعيل ، عن أبيه ، به . وأخرجه النسائي 112 / 8 من طريق مالك بن مغْول ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي سعيد ، به . وسيأتي بالأرقام ( 11150 ) و ( 11460 ) و ( 11492 ) و ( 11514 ) و ( 11876 ) ، وانظر ( 11059 ) . قال السندي : قوله : " فبلسانه " ، أي : فلينكره بلسانه . وكذا قوله : " فبقلبه " ، لي : فلينكره بقلبه ، أو فليكرهه بقلبه ، وليس المراد فليغيره بلسانه أو بقلبه . أما في القلب فظاهر ، وأما في اللسان فلأن المفروض أنه لا يستطيع أن يغير باليد ، فكيف يغيره باللسان ، إلا أن يقال : قد يمكن التغيير بطيب الكلام مع عدم استطاعة التغيير باليد ، لكن ذاك نادر ، قليل جداً ، ولي الكلام فيه ، لأن مثله ينبغي أن يتقدم على التغيير باليد إن أمكن التغيير به . قوله : " وذلك أضعف الإيمان " ، أي : الإنكار بالقلب فقط ، لضعف في نفسه ، فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره ، نعم ، إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره ، فليس منه بأضعف ، فإنه لا يستطيع غيره ، والتكليف بالوسع . وقد شرح هذا الحديث الإمام النووي في " شرح مسلم " 22 / 2 - 24 ، فقال : أما قوله : " فليغيره " فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة ، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو أيضاً من النصيحة