11065 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ « 1 » ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ « 2 » فِيهِ ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 4 ) : قال : حدثني أبو نضرة ، وأشير إلى لفظة " حدثني " في هامش ( س ) أنها نسخة .
( 2 ) في ( ظ 4 ) و ( ق ) : ينتبذ ، وهي نسخة في هامش ( س ) و ( ص ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة ، وهو : المنذر بن مالك العبدي ، فمن رجال مسلم ، وهو ثقة . يحيي بن سعيد : هو القطان ، وسليمان التيمي : هو ابن طرْخان . وأخرجه بتمامه الترمذي ( 1877 ) ، وأبو عوانة 281 / 5 ، وأبو نعيم في " الحلية " 36 / 3 ، 99 من طرق عن سليمان التيمي ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والنهي عن الانتباذ بالجر أخرجه ابن أبي شيبة 124 / 8 ( 3860 ) ، ومسلم ( 1996 ) ، وأبو عوانة 297 / 5 - 298 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 226 / 4 من طرق عن سليمان التيمي ، به ، وهذا النهي منسوخ عند الجمهور ، وناسخه في " صحيح مسلم " . والنهي عن الخلط بين التمر والزبيب ، والبسر والتمر ، أخرجه مسلم ( 1987 ) ( 20 ) ، وأبو يعلى ( 1177 ) ، وأبو عوانة 282 / 5 ، وابن حبان ( 5378 ) من طرق عن سليمان التيمي ، به . وقد سلف برقم ( 10991 ) .