تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وفي الباب : أيضاً عن معقل بن سنان ، سيأتي 474 / 3 ، والراوي عنه هو الحسن البصري . وعن أسامة بن زيد ، سيأتي 210 / 5 ، والراوي عنه أيضاً هو الحسن البصري . وعن بلال بن رباح ، سيأتي 12 / 6 . وإسناده ضعيف . وعن عائشة ، سيأتي 157 / 6 . وإسناده ضعيف . قلنا : حديث : " أفطر الحاجم والمحجوم " صحيح ، صححه غير واحد من الأئمة ، لكن ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسخه ، قال ابن حزم : صح حديث : " أفطر الحاجم والمحجوم " بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : " أرخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجامة للصائم " ، وإسناده صحيح ، فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة ، سواء كان حاجماً أو محجوماً . قلنا : والحديث المذكور أخرجه النسائي في " الكبرى " ( 3241 ) ، وابن خزيمة ( 1967 ) ، والدارقطني في " السنن " 183 / 2 من طريق المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : رخص رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القبلة للصائم والحجامة . قال الدارقطني : كلهم ثقات ، وغير معتمر يرويه موقوفاً . وله طريق آخر عن أبي المتوكل أخرجه الدارقطني 182 / 2 ، والبيهقي 264 / 4 من طريق إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد رفعه : رخص الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجامة للصائم . قال الدارقطني : كلهم ثقات ، ورواه الأشجعي أيضاً وهو من الثقات . ثم رواه من طريقه عن سفيان ، به . وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في " الأوسط " ( 2747 ) ، ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني إبراهيم بن هاشم ، وقد وثقه الدارقطني . وأخرج الدارقطني 182 / 2 ، ومن طريقه البيهقي 268 / 4 عن أنس أيضاً أنه قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ،