8769 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ « 1 » بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، قَالُوا : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ
هامش
فمر به رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : " أفطر هذان " ، ثم رخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم . قال الدارقطني : رجاله ثقات ولا أعلم له علة . وقول الحافظ : إلا أن في المتن ما ينكر ، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح ، وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك - فيه نظر ، فليس المتن ما ذكره كما ترى . قلنا : ومما استدل به على النسخ - وقال الحافظ في " الفتح " 178 / 4 : وهو من أحسن ما ورد في ذلك -
ما أخرجه عبد الرزاق ( 7535 ) ، وأبو داود ( 2374 ) من طريق عبد الرحمن بن عابس ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " نهى عن الحجامة للصائم ، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبناء على أصحابه " .
وإسناده صحيح ، وجهالة الصحابي لا تضر ، وقوله : " إبقاء على أصحابه " يتعلق بقوله : " نهى " . وأخرجه ابن أبي شيبة 52 / 3 عن وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن عابس ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قالوا : إنما نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبناء على أصحابه .
وأخرج البخاري في " صحيحه " ( 1940 ) عن آدم بن أبي إياس ، عن شعبة ، قال : سمعت ثابتاً البناني ، قال : سئل أنس بن مالك رضي اللَّه عنه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف ، .
وزاد شبابة : حدثنا شعبة : على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قلنا : سقط من الإِسناد رجل بين شعبة وثابت ، وهو حميد كما بيّنه الحافظ في " الفتح " 178 / 4 - 179 .
( 1 ) تحرف في ( م ) إلى : حَسَن .